responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 251
و بالجملة،فالصيغة إنّما تبرز ذلك الاعتبار النفساني،فإذا اقترن إبراز ذلك الاعتبار بعدم المرخّص في الترك ينتزع الوجوب حينئذ،و إذا اقترن إبراز ذلك الاعتبار بالمرخّص في الترك ينتزع الاستحباب،فكلّ من الوجوب و الاستحباب خارجان عن معنى الصيغة،إلاّ أنّ الصيغة دالّة عليهما بضميمة عدم الترخيص أو الترخيص.
و قد ظهر بما ذكرنا:أنّ الدلالة على الوجوب ليس بحكم العقل-كما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]-بل بالدلالة من نفس الصيغة بضميمة عدم ذكر المرخّص.
و يترتّب على ما ذكرنا من معنى الوجوب امور:
أحدها:أنّه لا مجال لما ذكره صاحب المعالم‌[2]من كونها حقيقة في الوجوب و مجازا مشهورا في الندب و ما يتفرّع على ذلك،و لا مجال لاحتمال كونها مشتركة اشتراكا لفظيّا بين الوجوب و الندب أو معنويا،فإنّ ذلك كلّه منفيّ بما ذكرنا.
و ثانيها:أنّه لا مجال لما ذكره في الكفاية[3]من كون الصيغة حقيقة في الوجوب أو أنّها منصرفة إليه.
ثالثها:أنّه إذا استعملت الصيغة في اعتبار أشياء بنحو المجموع كما في قوله:«لا صلاة إلاّ بأذان و إقامة»فورود الترخيص بترك الأذان يكون ترخيصا في مخالفة ذلك الاعتبار المتعلّق بالمجموع؛إذ الترخيص في ترك بعض ما تعلّق الاعتبار به كاشف عن أنّ ذلك الاعتبار الواحد لم يقترن بعدم المرخّص بل اقترن به،

[1]أجود التقريرات 1:144.

[2]المعالم الدين:46 و 53.

[3]كفاية الاصول:92.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست