responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 252
فيجوز مخالفته في جميع ما اعتبر بنحو المجموع.و هذا بخلاف ما إذا تعلّق الاعتبار بأشياء بنحو الاستغراق،فإنّه ينحلّ في الحقيقة إلى اعتبارات متعدّدة،فورود المرخّص في بعضها لا ينافي عدم ورود المرخّص في الثاني،بل يبقى على وجوبه.و لا مجال لدعوى استعمال الصيغة في القدر الجامع بين الوجوب و الاستحباب و غيرها من كلمات القوم،فافهم.

في الجمل الخبريّة


ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]و غيره‌[2]من المحقّقين:أنّ الجملة الخبرية الفعليّة مستعملة في معنى واحد،غاية الأمر أنّ الداعي للتكلّم بها قد يكون قصد الإخبار فتكون خبريّة محتملة للصدق و الكذب،و قد يكون الداعي الطلب بها و بيان أنّ الطالب لا يرضى بتركه فتكون أظهر في الطلب من صيغة«افعل» لاقترانه بما يدلّ على أنّه لا يرضى بتركه و أنّه أخبر بوقوعه إيذانا بأنّه لا يرضى بتركه،و حينئذ فلا تتّصف بصدق و لا بكذب،نظير الكناية التي يكون صدقها و كذبها بملزومها لا بالمدلول اللفظي الذي هو كثرة الرماد في قولك:«كثير الرماد» بل بالكرم و إن لم يكن له رماد يتحقّق صدقه،و بالبخل و إن كان له رماد يتحقّق كذبه.
ثمّ تنزّل فزعم أن لو قلنا بالمجازيّة فهذه المناسبة-و هي أنّ المتكلّم لا يرضى إلاّ بوجوده-تعيّن الوجوب دون بقيّة المعاني المجازيّة.
و لا يخفى عليك:أنّه بعدما ذكرنا أنّ الوجوب عنوان ينتزع من إبراز اعتبار

[1]كفاية الاصول:92-93.

[2]انظر بدائع الأفكار:233-234،أجود التقريرات 1:134.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست