responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 250
أنّ الوجوب و الاستحباب أمران بسيطان،فما معنى التركيب المذكور؟و اجيب عنه بأنّه و إن كان بسيطا إلاّ أنّهم في مقام تحديد ذلك الأمر البسيط حدّدوه بلوازمه،لا أنّه مركّب حقيقة من هذين الأمرين،بل الوجوب هو الطلب الأكيد الحتمي، و الاستحباب هو الطلب الضعيف،و قد ذكرنا أنّ الصيغة ليست موضوعة للطلب لتقع الكلام في أنّه الطلب الأكيد أو مطلق الطلب.مضافا إلى أنّ معنى الطلب هو التصدّي نحو المطلوب،و هو أمر واقعي لا ينشأ بالصيغة كما مرّ.و الشوق و إن كان قابلا للشدّة و الضعف،إلاّ أنّ الصيغة لم توضع له.
و قد ذكر الميرزا قدّس سرّه‌[1]بأنّ الفرق بينهما بالمبادئ،فالوجوب ما كانت مصلحته ملزمة بخلاف الاستحباب،فإنّ مصلحته غير ملزمة.و لا يخفى أنّ المنكر للمصالح و المفاسد-و هو الأشعري-عنده أيضا وجوب و استحباب.مضافا إلى أنّ الأوامر الظاهرية هو يعترف بعدم المصالح في متعلّقاتها،فما معنى الوجوب الظاهري و الاستحباب الظاهري؟مضافا إلى الأوامر الجزافيّة من الموالي العرفيّة، ففي جميع هذه الوجوب و الاستحباب متحقّقان و لا مصلحة في المتعلّق و إنّما هي في نفس الأمر.
و الأظهر أن يقال:إنّ الصيغة إنّما وضعت كما ذكرنا لإبراز ذلك الاعتبار النفساني،و حينئذ فإذا اقترن ذلك الاعتبار بالمرخّص في تركه ثبت الاستحباب، و إن لم يتحقّق ذلك المرخّص يكون هو الوجوب.فالصيغة المبرزة لاعتبار شي‌ء في ذمّة المكلّف إن اقترنت بالمرخّص في الترك فهي مثبتة للاستحباب،و إن لم تقترن بالمرخّص تدلّ على الوجوب؛إذ الوجوب ليس إلاّ عبارة عن الإلزام و ثبوت شي‌ء في ذمّة المكلّف.

[1]أجود التقريرات 1:144.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست