responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 198
و قد ذكرنا فيما تقدّم أنّه لا معنى لاستصحاب الصدق إذا كانت الشبهة مفهوميّة، كما في المغرب الذي يشكّ في مفهومه أنّه سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقيّة، فإنّ سقوط القرص معلوم و عدم ذهاب الحمرة المشرقيّة أيضا كان معلوما و المغرب لا يخرج عنهما،فأيّ معنى حينئذ لاستصحاب عدم المغربيّة؟
و بالجملة،فالاستصحاب إنّما يجري حيث يشكّ في وجود شي‌ء كان معدوما أو انعدام شي‌ء كان موجودا و في الشبه المفهوميّة ليس شي‌ء من ذلك،فالظاهر جريان البراءة في كلتا الصورتين،فافهم.

في أدلّة الطرفين‌


الظاهر كما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]كون تشعّب الأقوال المفصّلة بين المحكوم عليه و به،و المفصّلة بين بعض المشتقّات و بعض،و بين مبادئ بعضها و مبادئ البعض الآخر حادثا بين المتأخّرين بعد أن كانت المسألة ذات قولين بين المتقدّمين:كونه حقيقة في خصوص المتلبّس و إليه ذهب عموم الأشاعرة،أو الأعمّ و إليه ذهب المعتزلة،و الحقّ هو الأوّل وفاقا للأشاعرة.
و الدليل على ذلك هو التبادر،و لا يخفى أنّ التبادر في وضع الهيئات أمر يمكن إثباته بسهولة بخلاف التبادر في الوضع الشخصي؛و ذلك لأنّ الوضع الهيئي لا يخصّ لغة خاصّة بل يعمّ سائر اللغات،فيكون دعوى التبادر فيه سهلة الإثبات بالرجوع إلى أيّ لغة شاء و ملاحظتها،و هذا بخلاف الوضع الشخصي مادّة فإنّه يختصّ بتلك اللغة دون غيرها.
و بالجملة فالمتبادر لكلّ من أنصف نفسه و لم يتعصّب هو خصوص المتلبّس بالمبدأ و إن اختلفت أنواع التلبّس كما تقدّم.

[1]كفاية الاصول:64.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست