responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 197
البراءة من التكليف؛للشكّ في تعلّق التكليف بما زاد على المتلبّس فتجرى البراءة عنه؛لقبح العقاب من غير بيان و لرفع ما لا يعلمون.
و إن ورد الحكم و الذات متلبّسة بالمبدأ ثمّ انقضى بعد ذلك فأراد العبد الامتثال فمقتضى الاستصحاب تعلّق الحكم حينئذ.
و لا يخفى أنّ ما ذكره في الشقّ الأوّل من إجراء البراءة متين لا كلام لنا فيه،إلاّ أنّ ما ذكره من إجراء الاستصحاب فلو سلّمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة إلاّ أنّ استصحاب الحكم هنا لا يجري؛إذ يحتمل كون الحكم متعلّقا بعنوان العالم لا بالذات،و حينئذ فبقاء الموضوع مشكوك؛إذ لو كان المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس لكان الموضوع الذي تعلّق به الحكم مرتفعا قطعا،و لو كان حقيقة في الأعمّ من المتلبّس و المنقضي لكان الموضوع باقيا؛إذ لو كان الموضوع هو الذات لكانت باقية،أو العنوان لكان منتفيا،و حينئذ فيكون المورد شبهة مصداقيّة لقوله:لا تنقض اليقين بالشكّ‌[1]،و حينئذ فلا يجري الاستصحاب؛لأنّ إحراز الموضوع شرط فيه.هذا إن اريد استصحاب الحكم كما هو ظاهر كلام صاحب الكفاية أو صريحه.
و إن أراد استصحاب الموضوع كما يستصحب لو شكّ في انتفاء العالميّة عن العالم عالميّته فيرد عليه أوّلا:أنّ هذا يجري في الفرض الأوّل،فكيف اجريت البراءة مع استصحاب الموضوع؟
و ثانيا:و هو الحلّ أنّه ماذا يستصحب؟فإنّ الذات باقية قطعا فلا معنى لاستصحابها،و العنوان منتف قطعا فلا معنى لاستصحابه،و صدق العالم عليه الذي كان قبل ذلك لا معنى أيضا لاستصحابه؛لأنّ الشبهة فيه في مفهوم العالم و إنّ مفهومه بأيّ مقدار من السعة.

[1]انظر الوسائل 1:175،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست