responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 196
المفهوم لكنّه أسند ذلك المفهوم إلى زيد و كان كاذبا في إسناد ذلك المفهوم إلى زيد لا يكون الاستعمال مجازا بل هو حقيقة،غير أنّ القضيّة كاذبة كما إذا قال: جاء زيد و كان الجائي عمرا،فقد استعمل لفظ زيد في معناه و لكنّه كان كاذبا قطعا، و منشأ هذا الكلام كلّه هو أخذ لفظ الحال في مفهوم المشتّق،و لو أنّه عبّر هكذا: هل المشتّق حقيقة في خصوص المتلبّس أو في الأعمّ منه و من المسبوق بالتلبّس؟ لسلم من هذا كلّه،فافهم.

في تأسيس الأصل في المشتقّ‌


أمّا في المسألة اللغويّة فلا أصل.يعني إذا أقمنا أدلّة على كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس أو أقمنا أدلّة على كونه حقيقة في الأعمّ منه و من المسبوق فلا كلام،و إن شككنا في كلّ من القولين فهل هناك أصل يرجع إليه؟الظاهر أنّه في المسألة اللغويّة لا أصل.
و أصالة عدم الخصوصيّة غير تامّة،أوّلا:لأنّ كلاّ من الوضع لخصوص المتلبّس أو الأعمّ حادث يشكّ فيه و الأصل عدمه فيتعارض الأصلان.
و ثانيا:أنّ العموم هو لحاظ القيد و رفض دخله كما ذكرناه مرارا في الإطلاق من أنّه رفض القيود،فالعموم أيضا يحتاج إلى ملاحظة الخصوصيّة و إلغائها كما يحتاج الوضع لخصوص المتلبّس إلى ملاحظته و اعتباره.
و ثالثا:أنّه أصل مثبت؛إذ عدم ملاحظة الخصوصيّة يستلزم ملاحظة العموم عقلا،فهو مبنيّ على حجيّة الأصل المثبت و قد ذكرنا عدم حجيّته،فافهم.
بقي الكلام في الأصل العملي،و قد ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]اختلافه باختلاف الموارد،فإن ورد الحكم و قد انقضى المبدأ عن الذات فمقتضى الأصل العملي هو

[1]كفاية الاصول:63-64.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست