responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 143
أيضا يضيّقها و يبيّن إرادة الحصّة الخاصّة و أنّ المصلحة قائمة بها،و قد تكون المصلحة قائمة بالطبيعي من حيث هو فيقال:الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ و من شاء استكثر[1]بلا تقييد بحرف أو هيئة.
إذا عرفت هاتين المقدّمتين عرفت أنّ إطلاق اللفظ على نوعه و صنفه و مثله و شخصه ليس من باب الاستعمال أصلا؛لأنّه في إطلاقه و إرادة نوعه و طبيعته نفس الطبيعة تحضر في الذهن،كما في قولك:زيد ثلاثي؛فإنّ زيد بنفسه ينتقل إلى ذهن السامع،و بما أنّه فرد و الطبيعي موجود في ضمن أفراده ينتقل الذهن إلى الطبيعي أيضا،فهو بنفسه موجود في الذهن بلا واسطة شي‌ء من الأشياء،و كذا في إطلاقه و إرادة شخصه أيضا نفسه ينتقل إلى الذهن؛إذ المفروض أنّ نفس المحكوم عليه قد أحضر في الذهن فأيّ حاجة إلى الاستعمال؟
و أمّا إطلاقه على الصنف أو المثل فتذكر الطبيعة أولا فيقال:زيد ثمّ تضيّقه بواسطة حرف الجر أو الهيئة الوصفيّة حسب ما تريد من التضييق لذلك الكلّي من صنف أو مثل،فتقول:زيد الواقع بعد ضرب فاعل مثلا،أو زيد في ضرب زيد فاعل إذا قصدت شخصه في المثال المذكور.
فقد ظهر أنّ هذه الإطلاقات ليست من باب الاستعمال أصلا و إلاّ فلا يمكن صحّة الاستعمال في الإطلاق على الشخص؛ضرورة أنّ الشي‌ء لا يكون وجودا تنزيليّا لنفسه؛لكونه وجودا حقيقيّا و لا يكون علامة لنفسه أصلا،فافهم،لا لما ذكره صاحب الفصول‌[2]لاندفاعه بكفاية المغايرة الاعتباريّة و كون القضية التي يلزم تركّبها من جزأين لو لا الاستعمال هي غير القضيّة اللفظيّة،و أمّا القضيّة اللفظيّة فالجزء الثالث لها نفس اللفظ فأين التركّب من جزأين؟و بهذا ظهر فساد ما يورد علينا من جهة إنكار الاستعمال.

[1]مستدرك الوسائل 3:43،الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها،الحديث 9.

[2]الفصول الغرويّة:22.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست