responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 142
القضيّة من جزأين بكفاية المغايرة الاعتبارية،و كون التركّب من جزأين إنّما يكون إذا لم يكن شخص اللفظ بنفسه موضوعا،أمّا إذا كان بنفسه موضوعا فلا يلزم تركّبها من جزأين،و قد استدلّ صاحب الكفاية[1]على ما ذكره-من كون صحّة الاستعمال بالطبع لا بالوضع-بصحّته في المهملات أيضا كما في ديز في قولنا:ديز مهمل أو لفظ،و لو كان بالوضع للزم الوضع في المهملات أيضا و هو باطل.
و نحن نقول:إنّ إطلاق اللفظ على نوعه و صنفه و مثله و شخصه ليس من باب الاستعمال أصلا كي يقع الكلام في أنّه بالطبع أم بالوضع،و بيان ذلك موقوف على مقدّمتين:
إحداهما:أنّ الاستعمال سواء كان وجودا تنزيليا للمعنى أو علامة دالّة عليه كما ذكرنا إنّما يكون من حيث إنّ إخطار المعنى في ذهن المخاطب لا يمكن في كثير من الموارد إلاّ بذكر اللفظ المختص به،كما في الأمور العقلانيّة و كما في الأشياء الغائبة عن مجلس المخاطبة مثلا،فالوضع من المنن الإلهية على البشر لبيان مقاصدهم،و إليه -و اللّه العالم-الإشارة بقوله: { عَلَّمَهُ اَلْبَيََانَ } [2]فتقول:زيد سافر في هذا اليوم، فبمجرّد النطق بلفظ زيد يرتسم في ذهن السامع ذاته فيحمل عليه المحمول المذكور و هو السفر في هذا اليوم و كذا غيره،و حينئذ فاستعمال اللفظة الخاصّة إنّما هو لإخطار ذلك المعنى في ذهن المخاطب،فإذا أمكن إخطار المعنى بغير الاستعمال بذكر نفس ما يحمل عليه المحمول من غير واسطة فلا حاجة إلى الاستعمال حينئذ.
المقدّمة الثانية:إنّ المعاني الحرفية كما ذكرنا إنّما هي غالبا تضييقات للمعاني الاسميّة،و حينئذ فكما أنّ الإنسان إذا أراد حصّة خاصّة من الصلاة يقول:الصلاة في المسجد حكمها كذا،أو الصلاة الجهريّة،فبالهيئة الوصفيّة التي هي معنى حرفي‌

[1]كفاية الاصول:29.

[2]الرحمن:4.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست