responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 144
(و إذا بنينا على أنّ الإطلاق استعمال فما ذكره صاحب الفصول في الشقّ الأوّل من الترديد متين لا يردّه ما في الكفاية[1]من كفاية المغايرة الاعتباريّة،فبما أنّه صادر من لافظه دالّ،و بما أنّه مراد مدلول؛و ذلك لأنّ كلّ فعل يصدر من المكلّف لابدّ أن يكون مرادا إذا لم يكن بالقهر كقيامه أو قعوده و غيرهما و لم يكن طبعيّا أيضا،فجهة كونه مرادا هي جهة صدوره لا غيرها.و كذا لا يردّه ما ذكره بعض المحققين‌[2]من عدم البأس بوحدة الدالّ و المدلول؛لأنّ التضايف ليس من التقابل دائما،بل قد يكون من التقابل و قد لا يكون منه،كما دلّ اللّه على ذاته بذاته فهو دالّ و مدلول،و كعلم زيد بنفسه فهو عالم و معلوم؛و ذلك لأنّ هذا و إن كان صحيحا إلاّ أنّه في غير باب الاستعمال،أمّا باب الاستعمال فلا يمكن أن يدلّ اللفظ على نفسه)[3].

في تبعيّة الدلالة للإرادة و عدمها


اللفظ له دلالة على معناه توجب تصوّر معناه متى صدر هذا اللفظ،فمتى سمع السامع لفظ السيف مثلا يحضر في ذهنه معناه،سواء صدر ذلك الصوت من إنسان أو من اصطكاك الحجر بالحجر،و هذه الدلالة هي الدلالة التصوريّة.
و هناك دلالة اخرى و هي دلالة اللفظ على كون الناطق به مريدا لإفهام معناه للمخاطب،سواء في ذلك أن يتلفّظ بلفظ مفرد أو جملة تركيبية،فهو متى نطق بلفظ مفرد يفهم أنّه في صدد إبراز كونه مريدا لذكره،و إن تلفّظ بجملة فهو مبرز لكونه في مقام الإخبار على ما حقّقناه في مفاد هيئة الجملة الخبرية،و هذه الدلالة تسمّى بالدلالة الاستعماليّة أو التصديقيّة في اصطلاح المشهور.

[1]كفاية الاصول:29.

[2]نهاية الدراية 1:65.

[3]ما بين القوسين من اضافات الدورة اللاحقة.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست