responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 113
(و أمّا ما ذكره مؤيّدا من عدم التناهي في المعاني فهو صحيح إلاّ أنّ الواضع لا يلزمه أن يضع لجميع المعاني،بل يضع بمقدار حاجته.
و أمّا عدم ذكره في التاريخ فإنّما هو لكون الوضع تدريجيّا فيضع آدم مثلا بمقدار حاجته ثمّ ولده بمقدار الحاجة المتجدّدة و هكذا؛و لذا لم يذكر واضع لكثرة الواضعين بحيث لا يمكن ذكرهم و لا مقتضى له لسهولة الوضع)[1].
و بالجملة،فالظاهر ما ذكرنا من كون الوضع هو البناء و الالتزام و التعهد أنّه متى أراد المعنى الفلاني يتلفّظ باللفظ الفلاني،و إنّما أطلنا الكلام في هذا المقام مع أنّا بنينا على الاختصار في هذه المباحث التي لا يترتّب عليها كثير فائدة لأمرين:
أحدهما:ما سيأتي من عدم جواز استعمال المشترك في معنيين بإطلاق واحد، بدعوى كون اللفظ ملحوظا فانيا في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون،فكيف يصحّ استعماله في معنيين؟إلاّ أن يكون اللاحظ أحول العينين كما في الكفاية[2].
فقد ظهر صحّة الاستعمال؛إذ لا مانع من أن يبني أنّه متى تلفّظ بهذا اللفظ فهو يريد كلا هذين المعنيين كلاّ على حدة،كما يلتزم الواضع للعلم كونه علامة لانتهاء الفرسخ و كون الطريق من هاهنا.
نعم،سيأتي أنّ هذا خلاف الظاهر من المتعهد و الملتزم فلا يصار إليه بغير قرينة، و هذا مانع إثباتي لا ثبوتي كما ادّعاه الآخوند قدّس سرّه‌[3].
و ثانيهما:كون المعاني التي قد وضعت لها الألفاظ هي إرادة تفهيم هذه المعاني دون نفس المعاني،و دلالة اللفظ على معناه إنّما هي دلالة أنسية لا ربط لها بالوضع.

[1]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

[2]كفاية الاصول:53.

[3]المصدر:54.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست