responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 70
..........

المئونة فكل ربح بنفسه له سنة وموضوع للخمس فيجوز جعل رأس سنة لكل ربح كما انه يجوز جعل رأس السنة للمجموع من حيث المجموع اذ لا اشكال في تعلق الخمس بكل ربح ولا اشكال في جواز تخميس كل ربح فورا وقبل مضى السنة ولا دليل على تعين القسم الثاني، وقوله عليه السلام في حديث علي مهزيار[1]«فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام»، لا يدل على لزوم احتساب الكل موضوعا واحدا واعتبار الحول للمجموع من حيث المجموع فان الحديث ناظر الى التفرقة بين الغنائم وغيرها حيث انه عليه السلام اكتفى بنصف السدس في سنته، فاما الغنائم فيجب فيها الخمس في كل عام فلا نظر الى جعل الكل ملحوظا واعتبار الحول له، فلا يستفاد المدعى من الحديث.
فالنتيجة جواز كل واحد من الطريقين، هذا ملخص ما أفاده حسب تقرير مفرر بحثه‌[2].
و يرد عليه: انه كيف يمكن الالتزام بوجوب الخمس في كل ربح مع الالتزام بأن متعلق الخمس ما زاد عن المقدار المصروف.
و بعبارة اخرى: تارة نقول بأن الخمس متعلق بكل ربح بلا تقيده بقيد غاية الامر لا يجب الا في المقدار الزائد وعلى هذا التقدير لا مانع من الالتزام بتعلقه بكل ربح واخرى نقول بأن متعلق الخمس من اول الامر المقدار الزائد فكل مقدار يصرف في علم اللّه يكون خارجا عن موضوع الخمس وعلى هذا التقدير كيف يمكن الالتزام بتعلق الخمس بتمام الربح وتخميسه قبل مضى سنته، فلا مورد للتخيير بل لا بد من اختيار احد الوجهين، والظاهر ان الوجه الثاني هو الصحيح.

[1]لاحظ ص: 53

[2]مستند العروة كتاب الخمس ص: 239

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست