responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 69
ان يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة وان كانت من انواع مختلفة، كالتجارة، والاجارة، والزراعة، وغيرها. ويخمس ما زاد على مؤنته، كما يجوز له ان يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤنته في اخر تلك السنة(1).


الكاسب وغيره فبالنسبة الى التاجر والكاسب يحمل على ما هو المتعارف وأما بالنسبة الى من يربح اتفاقا فيحمل على المئونة بعد ظهور الربح.
ان قلت: يلزم التفكيك في مبدأ عام الربح. قلت: لم يرد في الدليل هذا العنوان، وانما الوارد فيه عنوان المئونة والمراد منها مؤنة السنة وتختلف هذا العنوان باختلاف المورد فبالنسبة الى التاجر والصانع يصح جعل سنة الربح من اول الشروع في العمل واما بالنسبة الى من يحصل له الربح اتفاقا، فلا يصدق الا بعد ظهور الربح.
و لا يخفى: ان المتعارف الخارجي بالنسبة الى غير الكاسب جعل مبدء السنة بعد ظهور الربح في العام الاول واما في الاعوام الآتية فيحاسبون حسابهم ويجعلون مبدأ السنة بحساب مبدء السنة الاولى، مثلا لو حاسب حساب خمسه اول المحرم يكون مبدأ سنة اوله في كل عام.[1]ذهب سيدنا الاستاد الى جواز كلا القسمين وعدم تعين احدهما، بتقريب ان المستفاد من دليل الخمس ان كل ربح يتعلق به الخمس غاية الامر الشارع الاقدس أرفق واجاز في التأخير فكل ما يبقى من الربح يجب فيه الخمس.
و بعبارة اخرى: وجوب الخمس متعلق بما زاد عن المقدار المصروف في‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست