responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 68

مسألة 31: رأس سنة المئونة وقت ظهور الربح‌

(مسألة 31): رأس سنة المئونة وقت ظهور الربح(1)و من الجائز

مكلف فلا معنى للتقدير فيها، فكما انه لا معنى لان يقال هذا المقدار من الصلاة والصوم محتاج اليه لا أزيد من ذلك كذلك في بقية الامور القابلة للقرب، وصفوة القول ان المكلف محتاج الى الوسائل القربية فاي مقدار فرض منها لا يكون خارجا عن شأنه بل مطابق لشأنه، واللّه العالم.[1]وقع الكلام بين الاعلام في أن مبدء السنة حين حصول الربح او المبدأ حين الشروع في الاكتساب بالنسبة الى الكاسب وظهور الربح بالنسبة الى غيره الذي يحصل له ربح اتفاقا، اختار الماتن القول الاول بتقريب ان المشتق وما في حكمه من الجوامد ظاهر في الفعلية، والوارد في النصوص عنوان المئونة، والمفروض ان موضوع الخمس تحقق الربح، فكل شي‌ء صدق عليه عنوان المئونة الفعلية بعد ظهور الربح يكون داخلا في النصوص المشار اليها، وأما ما يكون مؤنة لما قبل ظهور الربح فلا، وعلى فرض الشك يكون الامر كذلك اذ في المخصص المنفصل المجمل يقتصر على القدر المعلوم، والمقدار المعلوم من دليل الاستثناء ما يكون مؤنة بعد ظهور الربح.
و يمكن ان يقال: ان التعارف الخارجي في الكاسب والتاجر والصانع جعل مبدء السنة الشروع في العمل وهو الظاهر من حديثي علي بن مهزيار والهمداني‌[1] فان الظاهر من المئونة، مؤنة السنة ومع لحاظ التعارف الخارجي يفهم العرف ان المبدأ هو الشروع في العمل.
و اما حديث ابن أبي نصر-قال كتبت الى أبي جعفر عليه السلام: الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟فكتب بعد المئونة[2]فهو مطلق يشمل‌

[1]لاحظ ص: 53

[2]الوسائل الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست