responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 48
و ان علم جنسه وجهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الاقل(1)فان عرف المالك رده اليه(2)و الا فان كان في عدد محصور فالاحوط-وجوبا-استرضاء الجميع، فان لم يمكن رجع الى القرعة، والا تصدق به عن المالك، والاحوط-وجوبا-أن يكون بأذن الحاكم(3)، وان لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه(4)و ان لم يعرف جنسه وكان مثليا، فان أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك والا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الاجناس(5).


[1]لجريان الاصل فيما زاد على المقدار المعلوم.[2]كما هو ظاهر.[3]على ما تقدم استدلا لا واشكالا فراجع.[4]اذ لا فرق بين الموردين من حيث الحكم.[5]بتقريب انه مع امكان المصالحة لا تصل النوبة الى القرعة لأنها لكل امر مشكل، ومع امكان الصلح لا اشكال فلا موضوع للقرعة.
و يرد عليه: اولا ما تقدم منا من أن حديثي منصور وجميل‌[1]لم يؤخذ في موضوعيهما عنوان المشكل وقلنا لعله لا يكون في روايات القرعة حديث معتبر يكون عنوان المشكل مأخوذا في موضوعه وثانيا على الاساس الذي سلك الماتن لا بد من أن يلتزم بوجوب رد جميع الاجناس المحتمله ولا تصل النوبة الى القرعة، فان العلم الإجمالي ينجز الاطراف ومع امكان الامتثال ورد المال بهذا

[1]لاحظ ص: 42

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست