responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 352
اذا لم يحسنه حذرا من الخطأ(1)و الدخول في سوم المؤمن(2)بل الاحوط تركه(3)و المراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع مع رجاء تمامية المعاملة بينهما(4) فلو انصرف احدهما عنها أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة(5)و كذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة(6)و أن يتوكل بعض أهل البلدان‌

كان أمير المؤمنين يقول: اذا نادى المنادي فليس لك ان تزيد وانما يحرم الزيادة النداء(تسمع به)و يحلها السكوت‌[1].[1]لاحظ ما رواه مثنى الحناط عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو اذا كال لم يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذي حوله؟قلت: يقولون لا يوفى قال هذا«هويه»ممن لا ينبغي له ان يكيل‌[2].[2]لما في حديث المناهي قال: ونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم‌[3].[3]فانه نهى عنه صريحا ولعله للخروج عن شبهة الخلاف.[4]كما هو مقتضى الاطلاق فانه يستفاد من اللغة صدق العنوان في كلا الموردين فيعمهما الحكم بمقتضى الاطلاق.[5]لعدم موضوع الكراهة.[6]لخروجه عن موضوع النهى فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 49 من أبواب آداب التجارة الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 8 من أبواب آداب التجارة

[3]الوسائل الباب 49 من أبواب آداب التجارة الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست