responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 306
و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين(1)و يجوز-أيضا-مع الاكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية، ويتوعده على تركها، بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص اضرارا بالمكره عرفا، كالإضرار بأبيه أو بأخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم(2).


و ان كان ظالما هوى به في نار جهنم سبعين خريفا[1].
و لاحظ ما رواه محمد بن ادريس في(آخر السرائر)نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام ان محمد بن علي بن عيسى كتب اليه يسأله عن العمل لبني لعباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه ولا محالة قليله خير من كثيره وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه يسبب وعلى يديه ما يسرك فينا وفي موالينا، قال: فكتبت اليه في جواب ذلك اعلمه ان مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل الى ادخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشي‌ء أتقرب به اليهم. فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا[2].[1]اذا كان ارتكاب الحرام ملازما عاديا مع الولاية، يكون مقتضى اطلاق النصوص جوازها على الاطلاق فلاحظ.[2]لا اشكال عندهم في أن الاكراه يوجب ارتفاع الحرام عنده والمقام من صغريات تلك الكبرى ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى‌[3]. فان‌

[1]نفس المصدر الحديث: 7

[2]نفس المصدر الحديث: 9

[3]لاحظ ص: 289

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست