responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 266
..........

الموضع الاول: هل يجوز الحاق بعض الناس بالبعض على خلاف الموازين الشرعية. الحق أن يقال ان القائف اذا حصل له العلم يجوز له الالحاق بل يجوز حتى مع حصول الاطمئنان لأن العلم حجة ذاتية والاطمئنان حجة عقلائية فلا مانع من الالحاق.
الموضع الثاني: هل يجوز ترتيب الاثر على قوله لغيره؟الذي يختلج بالبال أن يقال ان علم القيافة اذا كانت من العلوم المتداولة ولها اساس كبقية الصناعات والعلوم فمقتضى كون وظيفة العامي والجاهل الرجوع الى اهل الخبرة جواز رجوعه اليه كبقية الموارد، فان قول اهل الخبرة حجة في الموضوعات واما اذا لم يكن كذلك فلا يجوز الاسناد الى قوله وترتيب الاثر عليه للمنع عن العمل بغير علم ولزوم مراعاة الامارات الشرعية كقاعدة الفراش وامثالها. نعم إذا حصل من قول القائف العلم بما أخبر به يجوز العمل على طبق العلم لكونه حجة ذاتا كما هو ظاهر ويلحق بالعلم الاطمئنان.
الموضع الثالث: البحث في المستفاد من النص الخاص الوارد في المقام والنص الوارد في المقام روايتان.
الاولى: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى اللّه عليه وآله، قال: قلت: فالقيافة «فالقافه خ ل»قال: ما أحب أن تأتيهم، وقيل: ما يقولون شيئا الا كان قريبا مما يقولون. فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي صلى اللّه عليه وآله‌[1]و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.

[1]الوسائل الباب 26 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست