responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 232
..........

لا يكون فيه الا الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه فلا يجوز امساك الصورة لان فعلها حرام. وفيه: ان الحديث ضعيف سندا وثانيا: ان التصوير ليس مما فيه الفساد المحض.
الوجه الثالث ما دل من النصوص على أمره صلى اللّه عليه وآله عليا بمحو كل صورة[1]. وفيه ان سند تلك الروايات ضعيفة وثانيا: انه يحتمل أن يكون أمره صلى اللّه عليه وآله في تلك القضية الشخصية لجهة خاصة ولا يستفاد منها الحكم الكلي فلاحظ.
الوجه الرابع: ما دل على حرمة اللعب بالتماثيل لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأل أباه عن التماثيل فقال: لا يصلح أن يلعب بها[2].
و ما رواه مثنى رفعه قال: التماثيل لا يصلح أن يلعب بها[3]. وفيه: اولا ان عدم الصلاحية أعم من الحرمة. وثانيا: ان حرمة اللعب لا تستلزم حرمة الاقتناء والامساك.
الوجه الخامس: ما رواه أبو العباس‌[4]بتقريب: ان المستفاد من الرواية انكار ما فعل من التماثيل فيكون اقتناء الصورة وامساكها حراما. وفيه: ان المستفاد من الحديث انكار أن يكون المعمول لسليمان صور ذوات الارواح وانه لا يناسب تصوير ذوات الروح لمن يكون شاغلا لمقام النبوة الالهية فلا دلالة في الرواية على حرمة العمل فكيف بدلالتها على حرمة الاقتناء. وان شئت قلت:

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساكن‌

[2]الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث: 15

[3]نفس المصدر الحديث: 16

[4]لاحظ ص: 226

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست