responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 160
صحيحا، أو لا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح امرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم، حتى يأتوا بها على وجهها، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا اذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة، والعدوان من بعضهم على بعض أو على غيرهم، أو غير ذلك من المحرمات، فانه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية(1).


[1]الزائد على الامر والنهي لا دليل عليه كما تقدم بل يستفاد من بعض النصوص خلاف المدعى. ومنها ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لما نزلت هذه الاية: { (يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نََاراً) } جلس رجل من المسلمين يبكي، وقال انا عجزت عن نفسي، كلفت اهلي، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك‌[1].
و منها ما رواه أبو بصير في قول اللّه عز وجل: قوا انفسكم واهليكم نارا قلت: كيف اقيهم؟قال: تأمرهم بما امر اللّه وتنهاهم عما نهاهم اللّه، فان اطاعوك كنت قد وقيتهم، وان عصوك كنت قد قضيت ما عليك‌[2].
و منها عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل قوا انفسكم واهليكم نارا كيف نقي اهلنا؟قال تأمرونهم وتنهونهم‌[3].
فان المستفاد من هذه النصوص ان الواجب بالنسبة الى الاهل أمرهم بالمعروف

[1]الوسائل الباب 9 من أبواب الامر والنهى الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست