responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 15
الخمس(1)و اذا كان في الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج(2)اذا أخرجه باذن ولي المسلمين على الاحوط وجوبا

[1]فان الخمس على المالك والمفروض انه ملك لمالك الارض.[2]ربما يقال: كما في كلام سيدنا الاستاد على ما في التقرير انه لا مقتضي لملكية باطن الارض في الاراضى المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين، اذ الدليل على التبعية هي السيرة العقلائية، وهي تختص بالاملاك الشخصية، فالجواز على طبق القاعدة الاولية.
و يمكن أن يقال: انه لا فرق في المرتكزات العقلائية بين الموارد من هذه الجهة، فان العقلاء بحسب ارتكازهم يرون المالك لظاهر الارض مالكا لباطنها، والظاهر ان هذا الارتكاز غير قابل للإنكار فالجواز يحتاج الى الدليل.
فان ثبت جريان السيرة على الاخذ والاخراج من الاراضي المفتوحة عنوة بلا نكير يمكن القول بالجواز، وعن مفتاح الكرامة انه اتفقت كلمة الفريقين على أنها تملك بالاحياء، واما خلو أخبار الباب عن التعرض للمنع، فلا تدل على المدعى لأنها ليست في مقام بيان هذه الجهة.
و أما ما في كلام سيدنا الاستاذ من لزوم حمل المطلقات على الفرد النادر وهو الخارج عن الملك الشخصي وهذا بنفسه دليل على الاطلاق، اذ أكثر الاستخراجات من الصحاري والبراري فغير تام لان المحذور يختص بالارض المفتوحة عنوة لأنها ملك للمسلمين، وأما ما يكون ملكا للإمام عليه السلام فليس فيه هذا المحذور اذ من الظاهر جواز احياء الارض المملوكة للإمام عليه السلام وتصير ملكا للمحيي، وهذا نحو من الاحياء فلاحظ.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست