responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 79
..........

القاضي مجوزا لنقض حكمه فيها لعطل أمر الخصومات غالبا والحال ان دليل نفوذ حكم الحاكم يشمل جميع الموارد بلا اشكال. وصفوة القول: انه لا مجال لهذا الاشكال.
و أما الجهة الثانية وهي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم مع القطع بالخلاف فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه لاحظ ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: انما اقضى بينكم بالبينات والايمان وبعضكم الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار[1]و ما في تفسير العسكري عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوى فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيها الناس انما أنا بشر وأنتم تختصمون ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض وانما أقضى على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشي‌ء فلا يأخذ به فانما اقطع له قطعة من النار[2]فان الروايتين صريحتان في ان المال اذا لم يكن لمن حكم له يكون قطعة من النار فيفهم ان حكم الحاكم لا يغير الواقع نعم لا اشكال في نفوذه مع الشك والمراد من موارد الشك ما تكون الشبهة موضوعية والا يلزم كون الحكم لغوا مضافا الى أن السيرة جارية على ترتيب الاثر على الحكم عند الشك فالنتيجة ان الحكم لا يغير الواقع بلا فرق في محل الخلاف بين الحكم والموضوع فلو ادعى أحد المترافعين بطلان البيع من حيث نجاسة المبيع حيث لاقى العرق من الجنب حراما والاخر يرى الصحة لعدم

[1]الوسائل الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث: 1.

[2]نفس المصدر الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست