responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 7
ان يكون في جميع عباداته ومعاملاته وساير أفعاله وتروكه، مقلدا أو محتاطا(1).


و ربما يقال: بان من له الملكة والقوة لا يكون عارفا بالحكم بالفعل بل يكون جاهلا ويجوز رجوع الجاهل الى العالم.
و لا يبعد ان يكون الامر كذلك، اذ لا اشكال في ان الادلة اللفظية التى استند اليها في جواز التقليد تشمل مثله، فانه قبل فعلية اجتهاده لا يكون عارفا ولا يكون من اهل الذكر. واما السيرة فالظاهر انها تشمله أيضا اذ لا اشكال في انه جاهل بالفعل.[1]اذا لعبد لا يملك شيئا فكل فعل او ترك يصدر منه لا بد ان يكون مستندا الى حجة.
و بعبارة اخرى: لا بد من اقامة حجة في كل شي‌ء فعلا كان او تركا.
ثم ان المكلف اذا كان مجتهدا، واستنبط الحكم الشرعى فلا اشكال في جواز العمل على مقتضى اجتهاده اذ يرى ما وصل اليه نظره مطابقا للوظيفة المقررة واما الاحتياط والتقليد، فلا بد ان يستندا اما الى الاجتهاد او القطع بالجواز بالسؤال من العلماء.
و بعبارة اخرى: العامى لا يمكنه الاحتياط او التقليد الا بعد القطع بجوازهما فيصح ان يقال: بان التقليد ليس تقليديا لكن لا يصح ان يقال: ان تقليد العامى في اول الامر وفي نفس تقليده اجتهادى وذلك لان العامى لا يقدر على الاجتهاد.
و قد افاد سيدنا الاستاد: بان ما يمكن ان يعتمد العامى عليه امران: احدهما: السيرة التى لم يردع عنها الشارع. ثانيهما: دليل الانسداد اذ بعد العلم بانه في وعاء الشرع احكاما الزامية ولا يمكن لكل احد الاجتهاد فلا يجب الاجتهاد.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست