responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 6
لم يبلغ رتبة الاجتهاد(1).


تقريب الوجوب من باب وجوب الشكر غير تام، كما انه ظهر بما ذكرنا ان هذا الوجوب فطرى بمناط دفع الضرر المحتمل اذ لا فرق فيه بين ذوى الشعور والعقول وغيرهم فانا نرى ان حيوانا لو ذهب الى مكان وضرب، يترك الذهاب الى ذلك المكان لدفع الضرر، فالوجوب المذكور فطرى لعدم اختصاصه بالعاقل نعم العقل بما هو يدرك لزوم دفع الضرر.
فالحق ان يقال: ان هذا الوجوب فطرى، عقلى، لا شرعى نعم الشرع يرشد المكلف الى حكم عقله بالطرق المختلفة كبيان العذاب والتخويف منه بل لنا ان نقول: بان الوجوب الشرعى في مثل المقام امر غير معقول اذ ما دام لا تصل النوبة الى احتمال العقاب ولزوم دفعه بحكم العقل او الفطرة، لا اثر لإلزام الشرع نعم لا مانع من الزام الشرع خصوص الاحتياط او التقليد لكن لا اثر لهذا الالزام ما دام لا يحكم العقل بلزوم احد الامور وهذا لعله ظاهر واضح فلا تغفل.
ثم: انه لا يخفى ان هذا الوجوب انما يتحقق في مورد العلم الإجمالي بالتكليف الالزامى ؟؟؟؟ الشبهة البدوية فانه في هذين الموردين يتحقق احتمال الضرر وهو العقاب اما مع عدم احتمال التكليف الالزامى فلا يحتمل العقاب ولا موضوع لدفع الضرر وفي مورد احتمال الالزام يستحق المكلف العقاب بترك الامور المذكورة اى التقليد والاحتياط والاجتهاد.
و بعبارة اخرى: ان عفو المولى وان كان امرا ممكنا، لكن حيث ان الاستحقاق متحقق يكون اللازم بحكم العقل احد الامور المذكورة والا تتحقق الجرأة على المولى وهى توجب استحقاق العقاب.[1]اذ مع بلوغ رتبة الاجتهاد وفعليته لا يجوز له التقليد.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست