responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 63
و اذا عرضت له في اثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها بعد الفراغ فان تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل وان تبين البطلان اعاده(1).


يقال: بأنه لا وجه لوجوب التعلم اذ قبل زمان الواجب لا مقتضى لوجوب التعلم وبعد زمان الواجب لا يتحقق الوجوب لعدم القدرة فلا مقتضى لوجوب التعلم أيضا ولذا نقل عن المقدس الأردبيلي انه التزم بالوجوب النفسي بالنسبة الى التعلم ولكن يرد عليه ان الظاهر من أدلة وجوب التعلم هو الوجوب الطريقي لا النفسى فالحق ان يقال ان التعلم بخصوصه واجب بالوجوب الشرعي الطريقى بمقتضى النص فلا بد من الالتزام بأن للتعلم خصوصية ليست لبقية المقدمات الوجودية ومما ذكرنا يعلم حكم صورة احتمال عدم التمكن من التعلم في ظرف تحقق الوجوب فان مقتضى الوجوب الطريقي المستفاد من النص عدم الفرق بين صورة العلم بعدم التمكن والشك فيه وقد مثل في كلام سيدنا الاستاد بما لو توقف القراءة على التعلم ويمكن ان يقال بأن المكلف لو لم يتمكن من القراءة لعدم تعلمها لم يشمله النص الوارد في المقام فان الظاهر من النص ان المنشأ لترك الواجب ان كان عدم العلم والجهل بالواجب يعاقب فيجب تعلم الواجبات كى لا ينجر الجهل بها الى تركها ومع عدم القدرة على القراءة لا يصدق عنوان عدم العلم والجهل بل الصادق فيه عدم القدرة فلاحظ.[1]اذ بهذا النحو يتحقق الامتثال وما أفاده لا اشكال فيه بالنسبة الى الاعمال التي لا يكون أبطالها حراما وأما اذا كان الابطال حراما كالصلاة مثلا على القول بحرمة أبطالها كما هو الحق فيشكل اذ يجب على المكلف تعلم الصلاة الصحيحة كى لا يقع في الحرام بابطالها.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست