responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 55
..........

في التفاضل وعدمه.
الصورة الثامنة: ان يفتى الميت بحرمة البقاء والحي يفتى بالجواز وفرضنا انه تحقق التقليد عن الميت في مسألة البقاء فيقع الكلام في ان فتوى الحي بجواز البقاء هل تشمل نفس مسألة البقاء أو لا تشملها الحق هو الثاني والسر فيه ان قول الميت قد سقط عن الاعتبار بموته ولا اعتبار الا بقول الحي وقول الحي لا يمكن ان يوجب اعتبار قوله في فتواه بحرمة البقاء اذ يلزم من وجوده العدم وما يلزم من وجوده العدم محال بيان ذلك ان قول الحي بجواز البقاء يوجب اعتبار أقوال الميت وفتاواه ومن جملة فتاواه فتواه بحرمة البقاء فيلزم من جواز البقاء في فتواه بالحرمة سقوط فتواه اذ المفروض ان الميت يحرم البقاء ويرى رأى الميت ساقطا عن الاعتبار فاعتبار قول الميت بشمول قول الحي اياه وبعد الشمول والاعتبار يسقط عن الاعتبار وهذا معنى ما يلزم من وجوده العدم المحال واما بقية المسائل فليس في البقاء عليها برأى الحي هذا المحذور على أنا نعلم تفصيلا بعدم شمول رأى الحي في جواز البقاء لقول الميت في حرمة البقاء وذلك لان البقاء على قول الميت أما جائز في الواقع وأما حرام ولا ثالث أما على الاول فقول الميت بالحرمة مخالف للواقع وأما على الثاني فقول الحي بالجواز باطل فيعلم تفصيلا بعدم حجية قول الميت في حرمة البقاء. وبعبارة أخرى ان كان البقاء جائزا فقول الميت باطل وان كان حراما فقول الحي كذلك فلا يمكن جعل الاعتبار لقول الميت بقول الحي على كلا التقديرين فالنتيجة ان فتوى الحي بجواز البقاء لا تشمل فتوى الميت بحرمة البقاء وأما شمولها لبقية المسائل فلا مانع منه مع تحقق موضوع التقليد.
الصورة التاسعة: ان يفتى الميت بحرمة البقاء والحي بوجوبه وقد ظهر مما
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست