responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 544
و ان كان الاحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث اثناء صلاته ويبنى عليها(1)كما ان الاحوط اذا احدث-بعد الصلاة-ان يتوضأ للصلاة الاخرى(2).
الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء في الاثناء حرجا عليه، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر(3).


و لقائل ان يقول كيف التوفيق في الجمع بين صدر عبارة الماتن وذيله اذ لو كان تجديد الوضوء واجبا عليه كما يستفاد من الصدر كيف لا يجب عليه الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة وبعدها، وأيضا كيف التوفيق بين الزامه بالوضوء مكررا في الصدر والاحتياط بالتكرار في الذيل، ويمكن أن يكون مراده من الاثناء في صدر العبارة اثناء الصلوات، ولا تخلو العبارة أيضا من الاشكال كما لا يخفى على الخبير.[1]كى يعمل بالرواية.[2]خروجا عن شبهة الخلاف، فان المستفاد من كلام السيد اليزدى(قده) في عروته وجوب التجديد، كما انه يمكن ان يقال ان مقتضى اطلاق حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقى‌[1]وجوبه فلاحظ.[3]الوجه فيه ما مر، مضافا الى أن الحرج يقتضى رفع الوجوب فعلى فرض الوجوب في صورة عدم الحرج نلتزم بعدمه للحرج في هذه الصورة.

[1]الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 4.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست