responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 525
أم كان من غيره على الاحوط وجوبا(1)و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا(2).


اذ مقتضى الحصر عدم ناقضية الاخراج بالوسائل الخارجية.
و اما التفصيل بين ما خرج مما دون المعدة وما فوقها فليس عليه دليل الا أن يكون نظر القائل الى تعيين الموضوع بأن يقول ان ما خرج عن ما فوق المعدة لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بكونه ناقضا، لوضوح ان الغذاء الوارد في المعدة انما يصدق عليه الغائط اذا انهضم وانحدر الى الا معاء وخلع عنه الصورة النوعية الكيلوسية، واما اذا لم ينحدر من المعدة بل خرج عن ما فوقها فلا يطلق عليه الغائط بل يعبر عنه بالقي‌ء.[1]فان الحكم مبنى على الاحتياط والا فمقتضى ما ذكرناه عدم ناقضية ما يخرج من غير المخرج المعتاد اعم من العارضى والاصلى.
ان قلت: ما الوجه في عدم الاخذ بالاطلاق والالتزام بناقضية البول والغائط على نحو الاطلاق حتى فيما يكون الخروج بسبب خارجى قلت: يستفاد من جملة من النصوص‌[1]حصر الناقض فيما يخرج من القبل والدبر، فتأمل.
اضف الى ذلك: ان الانصاف يقتضى بأن المطلق من الادلة ينصرف عن الافراد غير المتعارفة فان قوله تعالى‌ { أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ[2] } لا يشمل باطلاقه البول الخارج بسبب خارجى من الظهر ولكن الاحتياط لا ينبغى تركه بل تلزم رعايته.[2]كما مر في فصل الاستبراء فراجع.

[1]الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 1 و2 و3 و4.

[2]النساء: 43.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست