responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 490
و لو ضم اليها غيره من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ أو المباحة كالتبريد فان كانت الضمية تابعة أو كان كل من الامر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث الى الفعل لم تقدح(1).
و في غير ذلك تقدح(2)و الاظهر عدم قدح العجب حتى المقارن(3) وان كان موجبا لحبط الثواب(4).


[1]نقل عليه الاجماع وفي قباله قول عن بعض بالبطلان. والحق أنه لا وجه للبطلان فان المقدار المسلم أنه يلزم في تحقق العبادة كون الداعي أمر المولى وأما الزائد فلا.[2]اذ العبادة ما يكون الداعي الالهي تاما في الداعوية.[3]لعدم الدليل عليه ولا تنافى بين حرمته وعدم افساده العبادة كما هو ظاهر.[4]لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال اللّه تعالى: ان من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لى الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فاضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وابقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت زارئ لنفسه عليها ولو اخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك فيصيره العجب الى الفتنة باعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير فيتباعد منى عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب الى‌[1] وما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث: ثلاث‌

[1]الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات العبادات الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست