responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 469
..........

خلاف قاعدة عدم التداخل.
و هذا الوجه أيضا غير تام اذ مسألة التداخل تتصور فيما يكون أمران مولويان من قبل المولى كما في كفارتى الافطار في شهر رمضان والحنث مثلا فيقع الكلام في أنه هل يمكن امتثال كلا التكليفين بفعل واحد ويجوز الالتزام بالتداخل أم لا؟ وأما في المقام وأمثاله من كون أحد الامرين ارشاديا فلا مجال لهذا النزاع فان المستفاد من الامر بالغسل نجاسة ما امر بغسله.
و بعبارة اخرى: ان المولى يرشد الى النجاسة والى أن الغسل يرفعها وهذا لا يرتبط بفعل المكلف بل الغسل بأي نحو كان يوجد يترتب عليه الطهارة فاذا غسل المكلف أعضاء الوضوء لأجله يحصل الامتثال ويطهر المحل لأجل تحقق الغسل واشتراط طهارة المحل قبل الوضوء يحتاج الى الدليل.
اضف الى ذلك: انه اذ اقصد الغسل الوضوئي فباي دليل لا يحصل الامتثال اذ غاية ما في الباب بقاء النجاسة على المحل فان الاشتراط يحتاج الى دليل وهذا الدليل غير كاف لإثباته.
الرابع: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا اذا كانت الكف طاهرة[1].
فان المستفاد من هذه الرواية كما ذكرناه في بحث الماء المستعمل في الخبث أنه لا يجوز الوضوء به اذ يفهم منها: أن اليد اذا لم تكن طاهرة لم يكن الوضوء

[1]الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست