responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46
و اما اعماله السابقة فان عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط(1)و ان لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة(2).


الامرين فانه أي محذور في البقاء على تقليده مع انعزاله عن كل الامور فالحق انه لا فرق بين هذه الامور والموت ولكن الانصاف ان في النفس شيئا واما الصورة الثالثة وهي ما لو شك في حدوث اجتماع الشرائط فلا بد من الفحص فمع احراز الاجتماع يقلده ومع احراز عدمه أو الشك فيه يعدل الى غيره ممن هو أهله-كما في المتن-.[1]اذ مع احراز كيفيتها يشك في الصحة والفساد وقد فرض انه أتى بها بلا تقليد فيجب بقاء ان يقلد من هو أهل له ويعمل على طبق نظره في الحكم بالصحة والبطلان وهذا ظاهر.[2]الظاهر ان ما أفاده في المقام يناقض لما أفاده في شرح الفرع الاربعين من الاجتهاد والتقليد من العروة الوثقى فراجع‌[1]و لم يظهر لي وجه صحيح لما أفاده في المقام من الحكم بالصحة مع الشك اذ مقتضى الاصل الاولى هو البطلان فان كل حادث مسبوق بالعدم ومع الشك في وجوده يحكم بعدمه ولا طريق الى اثبات صحة الاعمال السابقة الخالية عن التقليد اذ قاعدة الفراغ لا تجري الا فيما يحتمل الاذكرية بحيث يكون المأتي به صحيحا مع الذكر وأما فيما يكون احتمال الصحة من باب التصادف والاتفاق فلا تشمله قاعدة الفراغ فالظاهر ان اعماله السابقة مع الشك في كيفيتها محكومة بالبطلان فمع بقاء الوقت لا بد من الاعادة ومع فوت الوقت يجب القضاء نعم لو قلنا بأن القضاء مترتب

[1]التنقيح الاجتهاد والتقليد ص 327.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست