بقية العبادات.
فالنتيجة: عدم جواز التقية مع عدم المندوحة فضلا عن صورة وجودها لكن الظاهر
أنه لا اشكال من حيث النصوص في جواز الصلاة مع المخالف بشرط أن يقرأ لنفسه
ولو مع عدم سماعة قراءة نفسه كما تدل عليه عدة روايات:
منها ما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي
خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال: اقرأ لنفسك وان لم تسمع
نفسك فلا بأس[1].
و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع[2].
و منها ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: من لا أقتدي
الصلاة قال: افرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة
واركع معه[3].
و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أكون مع
الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: ابق آية ومجد اللّه وأثن عليه
فاذا فرغ فاقرأ الآية واركع[4]و منها غيرها المذكور في الوسائل في الابواب 33 و34 و35 من أبواب صلاة الجماعة.
لكن الاشكال تمام الاشكال في أن الحكم مختص بمورده.
[1]الوسائل الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1.