responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 383
..........

وان أبيت عن الصدق قلنا: ان تعارف الشعر على الرأس وكونه غالبيا في الافراد قرينة على الجواز فانه لو لم يكن جائزا لكان على المولى البيان.
و أما حديث محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء[1] ففيه: أولا أنه ضعيف سندا بالرفع وثانيا: أنه لوحظ الامر بالنسبة الى الحناء الذي يكون امرا خارجيا فيكون المراد بالبشرة نفس الرأس بما فيه من الشعر.
اضف الى ذلك ما ورد في جواز المسح على الناصية بناء على كون المراد منها الشعر النابت على المقدم.
و في المقام روايتان تدلان على جواز المسح على الحائل.
إحداهما ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء يتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه‌[2].
ثانيتهما ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء[3].
و يعارضهما حديث على بن جعفر في كتابه عن اخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها[4].

[1]الوسائل الباب 37 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

[2]نفس المصدر الحديث: 4.

[3]نفس المصدر الحديث: 3.

[4]نفس المصدر الحديث: 5.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست