responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 358
..........

لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال زرارة: «ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على مرفقه اليسرى‌[1]فان وضع اليد على المرفق يدل على أن غسل المرفق واجب.
و يمكن اثبات المدعى ببيان آخر وهو يتوقف على بيان المرفق فنقول.
المستفاد من بعض الكلمات: أن المحصل مما ذكروه في تفسير المرفق معان ثلاثة: الاول: أن المرفق هو الخط الموهومى الفاصل بين عظم الذراع المحاط بعظمى العضد المحيطين فان من وضع يده على مفصل العضد والذراع يرى أن في العضد عظمين محيطين بعظم الذراع وعليه لا معنى للبحث عن الوجوب وعدمه فان الخط الموهومي غير قابل للغسل نعم يجب غسل كلا عظمى الذراع والعضد لوقوعهما تحت ذلك الخط.
الثاني: أن المرفق هو العظم المتداخل في عظمى العضد وعلى هذا يصح النزاع فانه يرجع الى وجوب غسل ذلك العظم المتداخل.
الثالث: أن يكون المراد به مجموع العظام الثلاثة.
لا اشكال في أن مقتضى الاجماع القطعي على أن لفظ(الى)بمعنى (مع)، أن المرفق ليس عبارة عن الخط الموهومى فيدور الامر بين الامرين الاخيرين والظاهر هو المعنى الاخير فانه فسر في مجمع البحرين بـ«موصل الذراع في العضد»و في المنجد بـ«الموصل بين الساعد والعضد»و كون المجموع مقصودا من المرفق يناسب الرفق والالتيام فان الملتئم في المفصل

[1]الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست