responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 316
..........

الاول: القول بالنجاسة.
الثانى: القول بالطهارة وجواز رفع الخبث والحدث به.
الثالث: القول بالطهارة وعدم جواز رفع الحدث به وحيث ان المختار عندنا النجاسة فلا تصل النوبة الى جواز رفع الحدث والخبث به وعدمه ولكن تبعا للقوم نبحث عن مقتضى القاعده على فرض القول بالطهارة فنقول:
لو قلنا: بطهارة ماء الغسالة فالقاعدة الاولية تقتضى ترتيب جميع الآثار عليه فيجوز شربه ورفع الخبث والحدث به ولكن ذهب بعض الى طهارته وعدم جواز رفع الحدث به.
و الذى يمكن أن يكون وجها لهذا القول أمران: الاول: الاجماع فانه نقل الاجماع تارة على عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغسالة ومنه المقام واخرى على عدم الجواز بماء الاستنجاء.
و الاجماع لا يكون حجة حتى المحصل منه ما دام لم يحصل الجزم برأى المعصوم عليه السلام وحيث انه يحتمل استناد المجمعين الى نجاسة ماء الاستنجاء كما انه يحتمل استنادهم الى رواية عبد اللّه بن سنان الآتية فلا يترتب عليه اثر.
الثانى ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به‌[1].
و هذه الرواية ضعيفة سندا بأحمد بن هلال فلا يترتب عليها الاثر أيضا.

[1]الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست