responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 256
..........

{ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[1] } فان مقتضى الاية الشريفة عدم جواز الوضوء أو الغسل بغير الماء.
و بعبارة اخرى: لا اشكال في انه يفهم من الاية أن أمر المكلف دائر بين تحصيل الطهارة بالماء اما بالاغتسال واما بالتوضي ومع فقدانه، بالتراب بلا فرق بين حالتى الاختيار والاضطرار.
و في قبال هذا القول قولان: أحدهما: للصدوق حيث نقل عنه جواز رفع الحدث بماء الورد ووافقه الكاشانى.
ثانيهما: ما نسب الى ابن أبي عقيل بأنه يجوز الوضوء بالنبيذ.
و استدل على مدعى الصدوق بما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟قال: لا بأس بذلك‌[2].
و هذه الرواية ضعيفة بسهل وبالعبيدى ومع سقوط سند الرواية عن الاعتبار لا وجه لملاحظة متنها.
و أما مستند ابن أبي عقيل فهو ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: اذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا

[1]المائدة: 7.

[2]الوسائل الباب 3 من أبواب المضاف الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست