responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 250
..........

في الحكم الكلي لا على مسلك سيدنا الاستاد وهو المسلك المنصور فلا تغفل.
و مضافا الى ما تقدم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار[1]فان مقتضى هذه الرواية وجوب غسل كل ما أصابه ذلك الماء المتنجس فلا مجال لما أفاده الكاشاني.
و ما يمكن أن يستدل به على مدعى المفيد والسيد أمور: الاول: الاجماع. وفيه: أنه اجماع على الصغرى أو اجماع على الكبرى؟ وبعبارة اخرى: تارة يدعى بأنه قام الاجماع على كفاية غسل المتنجس بالمضاف، واخرى يدعى أنه قام الاجماع على طهارة ما يشك في طهارته واباحته فمع الشك في النجاسة تكون القاعدة محكمة كما أن شربه او أكله جائز لقاعدة الحل فان كان المراد بالإجماع، الاجماع على الصغرى ففساده أوضح من أن يخفى، اذ كيف يمكن ادعاء الاجماع مع عدم القول به الا من هذين العلمين؟و ان كان المراد به الاجماع على الكبرى فصحيح، لكن يتوقف الاخذ بالاصل على عدم الدليل فعلى تقدير تمامية الادلة واثبات أن المستفاد منها اشتراط الطهاره بالغسل بالماء لا بالاعم منه، لا يمكن الاخذ بالاصل والقاعدة كما أنه لو ثبت استصحاب بقاء النجاسة بالاصل الحاكم على القاعدة لا يبقى مجال للتمسك بها ومقتضى الاصل الحاكم، النجاسة فان مقتضى الاستصحاب عدم جعل الشارع المضاف مطهرا.
و بعبارة اخرى: نشك في أنه هل جعل الشارع المضاف مطهرا للمتنجس أم لا؟فيكون مقتضى الاستصحاب عدمه فلا تصل النوبة الى قاعدة الطهارة فلا نحتاج‌

[1]لاحظ ص 233.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست