responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 18
الا ان يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات(1).


لا تقاس الا ترى ان المرأة تقضى صومها ولا تقضى صلاتها يا ابان ان السنة اذا قيست محق الدين‌[1].
و منها: ما رواه عثمان بن عيسى قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن القياس فقال: وما لكم وللقياس ان اللّه لا يسأل كيف احل وكيف حرم[2].
و منها ما رواه طلحة بن زيد عن ابى عبد اللّه عن ابيه عليهما السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام لا رأى في الدين‌[3].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: في كتاب آداب امير المؤمنين عليه السلام: لا تقيس في الدين فان امر اللّه لا يقاس وسيأتي قوم يقيسون وهم اعداء الدين[4].
فان المستفاد من هذه الطائفة-و هى كثيرة جدا-بالفهم العرفى المنع عن القياس وجواز الافتاء عن مدرك شرعى اذ لو كان الاجتهاد فاسدا كالقياس كان المناسب التعرض له فلاحظ.
الخامس: انه لا شبهة في ان العوام مكلفون بالتكاليف الشرعية ولا يقدرون على الاجتهاد ولم يرد منهم الاحتياط قطعا مضافا الى ان جواز الاحتياط يتوقف على الاجتهاد او التقليد فيكون المتعين في حقهم جواز التقليد وهذا من احسن الوجوه واخصرها.[1]اذا حصل للمكلف العلم بالواقع اما لكونه ضروريا او لكونه من

[1](1 و2 و3 و4)الوسائل الباب 6 من أبواب صفات القاضى الحديث: 10-15 34-36.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست