responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 131
و منها القيادة وهى السعى بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم(1)و منها الغش للمسلمين(2)و منها: استحقار الذنب فان أشد الذنوب ما يستهان به صاحبه(3).
و منها الرياء(4)و غير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.


[1]قال سيدنا الاستاد: «هي من الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة ولا اشكال ظاهرا في حرمتها».
و الظاهر انه لا خلاف في حرمتها وأما الجزم بكونها من الكبائر فمحل تامل.[2]قال سيدنا الاستاد: «ان حرمة الغش من ضروريات مذهب المسلمين».
لكن لا يدل ما ذكره على كونه من الكبائر والاخبار الدالة على حرمته متعددة:
منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس منا من غشنا[1].
و منها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم‌[2].[3]لا يبعد دخوله في الا من من مكر اللّه مع الاهانة بمقام الكبرياء.[4]لا يبعد ان يستفاد المدعى من جملة من النصوص.
منها ما رواه زرارة وحمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: لو ان عبدا

[1]الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1.

[2]نفس المصدر الحديث: 2:

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست