responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 217
نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللّوح من الخشب[1]مما لا يصدق عليه.

مورد لاحتمال اعتبار شرط كان المرجع عمومات لزوم الغسل بالماء، لانه من الشك في التخصيص الزائد.
هذا، ولكن قد عرفت أنه لا مانع من التمسك بالمخصّص، لصدق عنوان الأرض على الأراضي المفروشة بالأجزاء الأرضية، كالحجر والآجر ونحوها، فتكون مطهرة. فتحصل: أن الأظهر هو ما ذكره المصنف«قده»من كفاية الأراضي المذكورة في التطهير. الجهة الثامنة هل يكفي المشي على الأرض المفروشة بمواد غير أرضيّة. [1]مجموع أقسام الأراضي التي يمكن تصورها في المقام هو ما أشار إليها المصنّف«قده»في المتن، وهي ثلاثة أقسام.
(الأول): الأراضي الطبيعيّة المشتملة على الأجزاء الأصليّة، كالأراضي الحجريّة، أو الترابية، أو الرملية مع فرض بقاء أجزائها في محالها الأصليّة، وهذا مما لا إشكال في مطهريّتها بالمشي عليها.
(الثاني): الأراضي المفروشة بالاجزاء الأرضيّة، كالمفروشة بالأحجار والجص. وهذه أيضا كسابقتها في المطهّرية، وقد تقدم الكلام فيه، لصدق الأرض عليها من دون عناية.
(الثالث): الأراضي المفروشة بما لا يصدق عليه عنوان الأرض الا مسامحة، كالأرض المفروشة بالقير، أو اللّوح من الخشب أو النحاس، أو نحو ذلك، وهذا هو الذي تعرض له المصنف«قده»في المتن هنا واستشكل في الحكم بمطهّريّته، والظاهر أن توقفه عن الحكم بالعدم انما هو احتمال كفاية الصدق المسامحي-كما أشرنا-و لكن الصحيح انه لا يكفى ذلك، لان المعتبر في المطهريّة هو عنوان الأرض حقيقة لا مسامحة، كما في سائر العناوين التي تكون موضوعا للأحكام.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست