responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 213
و في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشى اشكال[1]

ما جاء في المتن من سهو القلم. الجهة الرابعة هل يكفى مجرد المماسة مع الأرض. [1]استشكل المصنف«قده»في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشى، وهو في محله، لعدم الدليل على كفاية مجرد ذلك، ولو كان بعد زوال العين، وذلك لاختصاص روايات الباب بالمشي أو المسح، فإن رواية الحلبي المتقدمة[1]قد دلت على لزوم المشي من وجهين.
«أحدهما»قوله عليه السلام«أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟قلت بلى»فإنه يدل على لزوم المشي، لأنه في مقام التحديد وبيان مطهّريّة الأرض. واكتفى بالمشي.
«ثانيهما»الشرط المحذوف في الكلام المدلول عليه بقوله(ع) «فلا بأس»فإن تقديره هكذا: «ان كنت تمشي في أرض يابسة فلا بأس» فيكون مفهوم الشرط هو لزوم المشي، وعدم كفاية غيره، نعم نخرج من إطلاقه بما دل صريحا على كفاية المسح، وهو صحيح زرارة[2]لقوله عليه السلام«و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها»و قوله عليه السلام في رواية حفص المتقدمة[3]«لا بأس»في جواب ما فرضه السائل بقوله«وطأت عشر ذراعا وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا).
جاء في اللّغة: الخطوة-بالفتح والضم-جمعه خطوات وخطاء، مثل زكوات، وزكاة، وفي المساحة ست اقدام-أقرب الموارد والمنجد.
و جاء في تفسير الذراع بأنه«من طرف المرفق الى طرف الإصبع الوسطى»-أقرب الموارد والمنجد-و عليه يكون كل خطوة ثلاثة أذرع، لأن كل ذراع يساوى قدمين ولازمه الاكتفاء بخمسة خطوات، فلاحظ.

[1]في الصفحة 199

[2]المتقدمة في ص 199

[3]في ص 201.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست