responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 208
. . . . . . . . . .

قوله عليه السلام«إن الأرض يطهّر بعضها بعضا»هو أن الأرض يطهّر النجاسة الحاصلة من الأرض، ومن هنا صح ان يقال ان بعض الأرض يكون مطهّرا للبعض الآخر منها، هذا.
و لكن مع ذلك كله ربما يقال: بعدم دخل كيفيّة تنجس الرجل في مطهرية الأرض له قياسا على المتنجسات التي تطهر بالماء، حيث أنه لا دخل لكيفيّة تنجّسها في حصول الطهارة لها بالماء، فعليه لو تنجس الرجل بنجاسة خارجيّة يطهر بالمشي على الأرض.
و يستدل له بأمرين.
(الأول): إطلاق صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام«جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه، ولا يغسلهما»[1].
بدعوى: أن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام«يجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما»كفاية المسح على الأرض في التطهير عن النجاسة مطلقا، ولو كانت حاصلة من غير المشي على الأرض، كما قد يحصل عند التخلي.
و فيه: انه من المحتمل قويّا ان يكون المراد مسح الرجل بالماء في الوضوء لا مسحه بالأرض في التطهير، فيكون تعريضا على العامة حيث أنهم يعتبرون غسلهما في الوضوء، فيكون المعنى أنه يكفى مسح العجان بالأجمار في الاستنجاء، ومسح الرجلين بالماء في الوضوء، ولا يحتاج في شي‌ء منهما الى الغسل، والتعبير بالجواز في الوضوء انما هو في مقابل العامة تقيّة، والا فلا إشكال في وجوبه عندنا هذا أولا.
و ثانيا: لو سلّم أن المراد في الصحيحة مسح الرجل عند تطهيره من النجاسة، ليكون مما نحن فيه، فلا إشكال في إجماله، وعدم إمكان التمسك بإطلاقه، لعدم ذكر الممسوح، ومقتضى عموم حذف المتعلق إفادة الجواز لمطلق ما يسمح به، سواء الأرض أو الخرقة أو الخشبة، أو نحوهما، وهذا مما لم‌

[1]الوسائل ج 2 ص 1048 في الباب 32 من النجاسات ح 10 وج 1 ص 246 في الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 3.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست