responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 207
و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة[1]دون ما حصل من الخارج.

من خفه، ثم حكم عليه السلام بطهارته، حيث قال: «ان وطئت على عذرة بخفّي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟فقال: لا بأس».
فعليه لو انجمدت النجاسة في أسفل القدم-كالدم الملصق به أو غيره- لا يطهر بمجرد المشي على الأرض مهما بلغ ما لم تزل عين النجس. الجهة الثانية هل يختص الحكم بالنجاسة الحاصلة بالمشي. [1]وقع الكلام في أنه هل يختص الحكم بمطهرية الأرض بما إذا كانت النجاسة الحاصلة في الرجل بالمشي على الأرض النجسة، أو يعم النجاسة الحاصلة من الخارج-كما إذا تنجس رجله بقرحة فيه أو بمسح الدم عليه بيده، أو نحو ذلك-ربما يقال‌[1]ان ظاهر الفتوى أو صريحها هو العموم، هذا.
و لكن الأحوط، بل الأظهر هو الاقتصار على مورد الروايات وهي النجاسة الحاصلة من المشي على الأرض، لأن مورد السؤال فيها إنّما هو الوطي على العذرة أو المرور على الطريق المتنجس بالبول، أو بالماء المتقاطر من بدن الخنزير، أو نحو ذلك، وهذه الموارد التي وقعت تحت السؤال تختص بالنجاسة الحاصلة بالمشي، ولا إطلاق فيها يعم غيرها.
فلا بد في تطهير النجاسة الخارجية من الرجوع الى إطلاقات أدلة الغسل، أو مطهّرية الماء من مطلق النجاسات، لان القدر المتيقن من التخصيص فيها انما هو النجاسة الحاصلة من المشي ففي المقدار الزائد يرجع الى عموم العام.
و يؤيد ذلك ما ذكرناه في تفسير التعليل المذكور من ان المراد من‌

[1]الفقيه الهمداني في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 643-الطبع الحجري.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست