responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 96
الأظهر حرمة التنجيس، لا لأجل الإلحاق بالمساجد، لعدم الدليل على الإلحاق تعبدا، بل لكونه تصرفا في الوقف الخاص-الذي هو ملك للإمام عليه السّلام، للوقف عليه لأنّ يزار فيه، أو للمسلمين من جهة الإمام عليه السّلام أي كان الوقف عليهم لأنّ يزوروا فيه الإمام عليه السّلام-تصرفا منافيا لجهة الوقف، لأنّ الرّواق أو الحرم الشريف معدّان للصلاة والعبادة فيهما، فتنجيسهما ينافي جهة الوقف لمعرضيّتهما حينئذ لتنجيس بدن المصلّين أو لباسهم بالملاقاة مع الرطوبة. فالمشاهد المشرّفة أولى بحرمة التنجيس من المساجد، لأنّ حرمته فيها إنّما تكون على القاعدة ولا تحتاج إلى دليل خاص للحاظ الطهارة في وقفها الخاص، وهذا بخلاف المساجد فإنّ الوقف فيها تحرير للملك عن رقبة الملكية، فتكون نظير المباحات الأصليّة ليست ملكا لأحد حتى يحرم التصرف فيه في غير الجهة المعدّة لها، فيحتاج الحكم فيها إلى ورود دليل خاص على حرمة تنجيسها. فحكم المشاهد المشرفة حكم فرش المسجد دون نفسه.
و من هنا يظهر الفرق بين حرمة التنجيس ووجوب الإزالة وأنّه لا ملازمة بينهما، فيمكن التفصيل بينهما، بالالتزام بالأوّل دون الثاني. فلو نجّس الحرم الشريف طفل أو مجنون أو مكلف لا يجب التطهير على الآخرين، لعدم تصرفهم في الوقف، ولا دليل يدل على توجه التكليف إليهم تعبدا. ولأجله فصّل المصنف«قده»بين الحكمين.
فظهر مما ذكرناه: أنّه ليس الوجه في حرمة التنجيس هي المهانة حتّى يستشكل حرمة النجاسة اليسيرة لعدم حصول المهانة بها، بل الوجه فيها ما ذكرناه من كونه تصرفا في الوقف الخاص على غير جهته. كما ظهر الفرق بين حرمة التنجيس ووجوب الإزالة، فلا وجه أيضا للاستشكال فيه بتوهم: أن ما يكون إحداثه مهانة يكون بقاؤه كذلك، لعدم الفارق بين الحدوث والبقاء.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست