responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 95

(مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس‌

(مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس[1]، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه.

[1]حرمة تنجيس المشاهد المشرفة ألحق جماعة من الأعلام، كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم- على ما حكي عنهم-[1]المشاهد المشرفة بالمساجد في وجوب إزالة النجاسة عنها وحرمة تنجيسها، ويظهر من المصنف«قده»التفصيل بين الحكمين، فالتزم بحرمة التنجيس دون وجوب الإزالة، إلاّ إذا كان تركها هتكا. فيقع البحث في أنّه هل هناك ملازمة بين الحكمين أم لا؟و لتوضيح الحال لا بدّ من التكلم في مسائل ثلاث: الأولى: فيما إذا استلزم التنجيس أو ترك الإزالة هتك المشاهد المشرفة، كما في تلويثها بنجاسات كثيرة. ولا إشكال حينئذ في حرمة التنجيس ووجوب الإزالة كالمساجد، لأنّ المشاهد المشرفة من شعائر اللّه تعالى‌[2]و حرماته‌[3]، ولا إشكال في حرمة هتكها ولو لم يكن تعظيمها واجبا بجميع مراتبه، وكما أنّ التنجيس يكون هتكا كذلك يكون إبقاء النجاسة فيها بترك إزالتها هتكا، فلا بدّ من رفعه ودفعه. ومن هنا يظهر: أنّه لا يختص الحكم بالنجاسة، بل يعمّ غيرها ولو مثل القذارات العرفيّة- كالمخاط ونحوه-لوحدة الملاك في الجميع.
المسألة الثانية: فيما إذا لم يستلزم التنجيس أو بقاء النجاسة فيها هتك الحرمة كما إذا أصاب يده المتنجسة أرض الحرم أو حائطه من دون تلويث. و

[1]كما في الجواهر: ج 6 ص 98 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 586.

[2]و قد قال اللّه تعالى‌ { وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعََائِرَ اَللََّهِ فَإِنَّهََا مِنْ تَقْوَى اَلْقُلُوبِ } الحج: 33.

[3]و قد قال اللّه تعالى‌ { ذََلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمََاتِ اَللََّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ } . الحج: 31.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست