responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 97
وجه الاندفاع: هو أنّ المهانة ليست هي المستند لحرمة التنجيس-في صورة عدم الهتك-بل هو التصرف في الوقف الخاص، وهو مما يختص بالتنجيس، فلا موجب لوجوب الإزالة إذا كان المنجس غير هذا الشخص. ومن هنا يتضح الحال في: المسألة الثالثة، وهي في وجوب الإزالة فيما إذا كان السبب لتنجيس الحرم الشريف غيره، كطفل أو غيره. فإنّ الأظهر فيها عدم الوجوب لعدم الدليل عليه، فإنّ دليل وجوب الإزالة عن المساجد لا يشملها، لا بعنوانها لعدم كونها مساجد، ولا بمناطها لعدم القطع بالمناط بل غايته الظن وهو مما لا يغني في مقام الإفتاء شيئا لعدم العلم بملاكات الأحكام التعبدية.
نعم قد يستدل لذلك بوجوب تعظيم شعائر اللّه تعالى. والجواب عنه: أنّه لا دليل على وجوب تعظيمها بجميع مراتبها بل إنّ ذلك ممّا يتبع الدليل الخاص، كما ورد في الصفا والمروة فقد قال اللّه تعالى‌ { إِنَّ اَلصَّفََا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعََائِرِ اَللََّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا } [1]فلا يمكن التعدي إلى غير المورد إلاّ بدليل. بل إنّا نقطع بعدم وجوب بعض مراتبه ككنس القذرات العرفية من المشاهد المشرفة-لا سيما في أيام الزيارات-إذ لا إشكال في أنّها من تعظيم الشعائر، إلاّ أنّها لا تجب قطعا. ككنس المسجد ونحو ذلك مما استقرت السيرة على عدم وجوبه.
فتحصل: أنّ الأظهر عدم وجوب الإزالة وصحة القول بعدم الملازمة بين الحكمين في المشاهد المشرفة، وإن كان الاحتياط حسنا وفاقا لجمع من والأصحاب.

[1]البقرة: 157.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست