responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 91
لغرض المولى، لأنّ المفروض حصوله بالجامع بين المباشرة والتسبيب.
و أما بلحاظ مقام الإثبات فلا يخلو الحال عن أحد وجوه ثلاثة، لأنّه إما أن يعلم باعتبار المباشرة، أو يعلم بعدم اعتبارها، أو يشك في ذلك. والحكم في الأوّلين ظاهر، وأما في الثالث فالمرجع فيه أصالة البراءة عن لزوم تحصيل الغرض المترتب على فعل نفسه بالمباشرة، فإنّ تحصيل الغرض- أيضا-يكون واجبا بحكم العقل كتحصيل المأمور به، ومع الشك في سعته وضيقه يرجع إلى أصالة البراءة. فعليه لا يجب تحصيل المقدمة لفعل الغير كالإعلام، لأنّ المرجع فيه أيضا البراءة. هذا كله بلحاظ الكبرى.
و أما بلحاظ صغرى المسألة-و هي إزالة النجاسة عن المسجد إذا لم يستلزم بقاؤها الهتك، كما هو مفروض البحث-فالمعلوم فيها عدم اعتبار المباشرة حتى في حال التمكن فضلا عن صورة العجز، لجواز الاستنابة في حال القدرة باستخدام الغير-كخادم المسجد أو غيره-بأجرة أو مجانا. وعليه فإذا عجز عن المباشرة وجب عليه إعلام الغير مقدمة للواجب الذي هو أعم من المباشرة. أو تحصيلا لغرض المولى الحاصل بالتسبيب.
ثم إنّ المحتملات بلحاظ تأثير إعلام الغير-أيضا-ثلاثة، لأنّه إما أن يعلم بتأثير الإعلام وترتب الإزالة عليه، وإمّا أن يعلم بعدمه-إما لعدم اعتناء من يعلمه بالشرع، أو لعدم وثاقته بالمخبر، أو لعدم حجيّة خبر الثقة عنده في الموضوعات أو نحو ذلك-و إما أن يشك في ذلك.
أما في الصورة الأولى فيجب الإعلام تحصيلا لغرض المولى. كما أنّه لا يجب في الثانية لأنّه لغو محض لعدم ترتب الغرض عليه، فرضا.
و أما في الصورة الثالثة فهل يجب الإعلام-لقاعدة الاشتغال-أو لا يجب للبراءة عن وجوبه؟الصحيح هو الأوّل، لأنّ العقل كما يستقل بوجوب
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست