responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 90
عجز عنه وجب عليه إعلام الغير به لعدم اعتبار المباشرة جزما. وهذا واضح لا إشكال فيه. فلا وجه لما يظهر من المصنف«قده»من التردد في المسألة في هذه الصورة، حتى أنّه احتاط بوجوب الإعلام، إذ لا وجه لاحتمال الخلاف.
و أما الصورة الثانية-و هي ما إذا لم يستلزم بقاء النجس في المسجد هتكا له كما إذا مسح بيده المتنجسة بالماء المتنجس على أرض المسجد أو حائطه ولم يتمكن هو من التطهير-فهل يجب عليه حينئذ إعلام الغير بها أم لا بحيث يكون كسائر الموارد التي لا يجب فيها إعلام الغير بالموضوعات، كما ورد في بعض الروايات‌[1]: أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يغتسل من الجنابة، فقيل له: «قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ؟!». إلى غير ذلك من موضوعات الأحكام. استظهر المصنف«قده» عدم الوجوب. ولكن الصحيح-كما أشرنا-هو الوجوب أيضا.
و لا بدّ من التكلم في ذلك أوّلا: بحسب الكبرى الكلية والضابط العام في أمثال المقام، وثانيا: بحسب صغرى المسألة-أعني وجوب إعلام الغير بنجاسة المسجد.
أما الكبرى الكلية فالمحتمل فيها ثبوتا أحد أمرين، وإثباتا أحد أمور ثلاثة. أما بحسب مقام الثبوت فالمحتمل فيه إمّا هو اعتبار المباشرة في تحصيل غرض المولى بحيث لا يحصل غرضه إلاّ بإتيانه الفعل بنفسه، وفيه لا فائدة في إعلام الغير فلا يجب إذا لم يتمكن من المباشرة وإمّا عدم اعتبارها بحيث يحصل الغرض ولو بإتيان الغير وفيه يحبب ابتداء المباشرة لتوجه الخطاب إليه، ومع عدم التمكن من الامتثال لا بدّ له من إعلام الغير تحصيلا

[1]وسائل الشيعة: ج 1 ص 524 في الباب: 41 من أبواب الجنابة، الحديث: 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست