responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 92
إطاعة أمر المولى كذلك يستقل بلزوم تحصيل غرضه وقبح تفويته، ومن هنا لو علم العبد بأنّ المولى سيعطش بعد ساعة يجب عليه حفظ الماء فعلا وإن لم يأمره المولى بذلك فلو أنّه صبّ الماء كي لا يأمره المولى بسقيه حين يعطش فقد ارتكب القبيح واستحق العقاب. بل أنّه كما يجب الاحتياط عقلا لو شك في الامتثال من جهة الشك في القدرة كذلك يجب الاحتياط لو شك في تحصيل الغرض الملزم من جهة الشك فيها تحفظا على غرض المولى-كما حققنا ذلك في بحث البراءة-فإنّه بعد توجه الخطاب أو العلم بلزوم تحصيل الغرض الملزم يجب التصدي للامتثال ولو مع احتمال عدم القدرة، لاستقلال العقل بذلك.
و عليه فيجب على العالم بنجاسة المسجد إعلام الغير بها حتى ولو احتمل عدم إزالة الغير لها، لئلا يستند التفويت إليه، لأنّه مع عدم إخباره الغير يستند بقاء النجاسة إليه فيكون هو المفوّت لغرض المولى، وهذا بخلاف ما لو أخبره لاستناد التفويت حينئذ إلى الغير لو عجز المخبر عن الإزالة، فإنّه بإخباره يتصدى لتحصيل غرض المولى ولو بهذا المقدار. والحاصل أنّه يستقل العقل بسد باب فوت غرض المولى من كل ناحية ممكنة، ومنها إعلام الغير به في صورة عدم التمكن من استيفاءه بالمباشرة، فمع الشك في امتثال الغير أيضا يجب إعلامه سد باب العدم من ناحية نفسه وهذا جار في جميع موارد الشك في القدرة على الامتثال أو تحصيل الغرض الملزم.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست