responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 89

(مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟

(مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟الظاهر العدم[1]إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلاّ فهو الأحوط.

الروايات‌[1]جواز اتخاذه كنيفا، وهذا لا يتم مع إرادة المسجد بالمعنى المصطلح. [1]هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد إذا لم يتمكن من علم بنجاسة المسجد من تطهيره، فهل يجب عليه إعلام الغير بها أو لا؟فصّل المصنف«قده»بين صورتي هتك المسجد ببقاء النجاسة فيه وعدمه، فاحتاط في الأوّل بوجوب الإعلام، واستظهر عدم الوجوب في الثانية. والصحيح وجوب الإعلام في الأولى بلا إشكال، وهو الأحوط لزوما في الثانية[2]. والحاصل: أنّه لا يجوز ترك الإعلام في الصورتين.
و توضيح الحال في المقام بأن يقال: إنّه لا ينبغي الإشكال في وجوب إعلام الغير في الصورة الأولى وهي ما إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد، كما إذا تلوث أرضه أو حيطانه بنجاسات كثيرة وكان هو عاجزا عن الإزالة، للقطع بمبغوضيّة هتك المسجد ولزوم رفعه بأي نحو كان، سواء أ كان بالمباشرة أم التسبيب. وهذا نظير إنقاذ النفس المحترمة من الغرق، فإنّه إذا

[1]عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفا؟قال: لا بأس».
و عن ابن إدريس(في آخر السرائر)نقلا عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفا؟ قال: لا بأس». وسائل الشيعة: ج 3 ص 489 في الباب: 10 من أبواب أحكام المساجد، الحديث: 6، 4.

[2]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: -«الظاهر العدم»-: (فيه إشكال، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست