responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 88
المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم[1].

لأنّ وقف المسجد-كما عرفت‌[1]-إنّما هو تحرير عن الملكيّة للّه تعالى كتحرير الرقبة، ومن هنا قد ذكرنا أنّه لا ضمان على من قام بتخريبه، إذ ليس ملكا لأحد، ولا لطائفة خاصّة، ولا للمسلمين عامّة، بل هو ملك للّه تعالى والناس فيه شرع سواء. فإذا لا معنى للمسجد الخاص-كما في المتن-بل جميع المساجد عامّة لعموم المسلمين، وإن كانت قد تضاف إلى طائفة خاصّة بأدنى مناسبة، كمسجد الشيعة أو السنة، أو المدرسة ونحو ذلك. وليس ذلك إلاّ كإضافتها إلى بناتها أو عمّارها أو المصلّين فيها في عدم كونها بلحاظ الموقوف عليهم، بل لمناسبة أخرى، فالمساجد ليست ملكا لأحد بخلاف سائر الأوقاف فإنّها تمليك إما لأشخاص كالوقف على الذريّة، أو لجهة خاصّة كالوقف على المسجد، أو الطلاب، أو نحو ذلك، فيمكن فيه ملاحظة جهة خاصة أو أشخاص مخصوصين. والحاصل: أنّه لا معنى لتقسيم المساجد إلى العام والخاص، كما في المتن ولو صح لم يكن فرق بينهما في جميع الأحكام كما أفاد«قده»، لإطلاق الأدلة. إلاّ أنّه من قبيل تقسيم الشي‌ء إلى نفسه وإلى غيره، فثبوت الحكم في جميع المساجد مما لا كلام فيه، وإنّما الكلام في أنّها على قسمين أو قسم واحد[2]. [1]لعدم موضوعه، لاختصاص الأدلة بالمسجد بالمعنى المعهود-و هو الخارج عن الملكيّة تحريرا للّه تعالى-فلا تعم المكان المتخذ مصلى في البيت مع بقائه على ملك مالكه، وإن أطلق عليه المسجد لغة. بل في بعض

[1]في الصفحة: 79.

[2]و من هنا جاء في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: -«عاما أو خاصّا»-: (صحة اعتبار الخصوصيّة في المسجد لا تخلو من إشكال).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست